الشيخ الكليني
346
الكافي ( دار الحديث )
19 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ « 1 » 14196 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخرَّازِ « 2 » ، عَنْ حُمْرَانَ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : لَايُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً » . « 3 » 14197 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَاأَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَلَايَرِثُهَا « 5 » » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « بن ، جد » : « أو امّه » . ( 2 ) . هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل . وفي « ل ، م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز » . وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 941 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح 13528 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ضمن ح 950 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفيهما من قوله : « ويقتل الولد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 629 ، ح 15839 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35189 . ( 4 ) . في حاشية « جت » : « أبا عبداللَّه » . ( 5 ) . في الكافي ، ح 13525 والفقيه ، ح 5211 و 5247 والتهذيب ، ج 9 والوافي والوسائل ، ج 26 : « قال : لا يرثها ويقتل بها ضاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13525 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب . التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1351 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفيه ، ص 237 ، ح 944 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5211 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب . وفيه ، ص 120 ، ح 5247 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5684 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1358 ؛ وج 10 ، ص 237 ، ح 945 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 725 و 726 الوافي ، ج 16 ، ص 631 ، ح 15847 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32418 ؛ وج 29 ، ص 78 ، ح 35193 .